الصفحة 4835 من 6458

لا، لا يجب لكن المهم أنها تكون قد حنثت، إذا حنثت؛ فتكفر، إذا كانت لا تدري نسيت هل حنثت أم لا؛ فإنها تسلك مسلك الاحتياط؛ لأن اليمين كما ذكرنا شأنها عظيم، والمطلوب من المسلم التورع عنها ابتداء، فإذا وقعت، منه وحصلت منه؛ فلا أقل من أن يكفر كفارة يمين.

الحلف في هذا الغضب؛ فهل يعتبر؟

نعم إذا حلف في حالة الغضب، الطلاق لا يقع في الغضب؛ فاليمين من باب أولى لأنها لا يترتب عليها شيء. المقصود بالغضب الغضب الشديد الذي يُغْلَقُ فيه على الإنسان، أما الغضب اليسير؛ فلا شك أن اليمين تكون منعقدة، والطلاق يقع.

هل العرف للطعام عرف بلد الحالف أم عرف البلدة التي قد يكون فيها فقراء، وطعام أهلها أقل من المتوسط؟

عرف بلد الحالف.

بعض النساء تحلف على نفسها أن تعمل رجيم، ونظام تخفيف لمدة شهر أو سنة؛ فهل يبطل إن قالت عن ذلك إن شاء الله؟

نعم إذا قالت: إن شاء الله؛ فإنها لا يلزمها كفارة يمين، كل من حلف على شيء فقال: إن شاء الله؛ فليس عليه كفارة يمين سواء حنث أم لم يحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت