الصفحة 4834 من 6458

الاستثناء في الدرس السابق مر معنا، وبالمناسبة هذه الدروس تفرغ في الأكاديمية بالصوت، ومكتوبة؛ أي تُفَرَّغ مكتوبة، وأيضا محفوظة بالصوت، ومن فاته شيء؛ فليرجع للدروس السابقة، ونحن تكلمنا عن الاستثناء في اليمين في الدرس السابق، وذكرنا أن من حلف واستثنى وقال: إن شاء الله؛ فإنه لا يحنث.

الأخت لها سؤال في قضية الاستثناء تقول: إذا حلف شخص على يمين الإكرام، فقلت له: قل: إن شاء الله فقالها؛ هل يحنث؟! وهل هناك فرق بين إن كان عالما بفائدة الاستثناء هنا أم أنه لا يعلم، وإنما قالها بناء على طلبه؟ فالحالف ما كان يعلم فائدة الاستثناء؟

على كل حال إذا قال: إن شاء الله؛ لم تلزمه كفارة اليمين، وذكرنا الأدلة لهذا في الدرس السابق في التفصيل سواء كان في يمين إكرام أو في غيرها.

شخص حلف على شيء معين وآخر على خلافه؛ لا بد أن يحنث أحدهما؟!

من حنث؛ فعليه كفارة، من حنث فهو الذي تلزمه الكفارة دون الآخر.

إذا كان كثير الحلف، ولا يذكر كم مرة حلف، وكم مرة حنث؟

لا بد من التحري، يتحرى كم عدد الأيمان التي حلف فيها، ويسلك أيضا مسألة الاحتياط في هذا، ومثلا إذا شك هل هذه خمس أيمان أو ست؛ يجعلها ستا، فلا بد من التحري؛ لأن اليمين شأنها عظيم وكبير، ولا بد للإنسان إذا حنث في يمين أن يكفر كفارة يمين، وإلا؛ فإنه يأثم، وتلحقه التبعة في هذا.

الإخوة أشاروا إلى قضية تكرار الحلف على أمر معين في أكثر من موضع؛ فهل له أن يكفرَ عن كل مرة؟!

نعم، هذه مرت معنا في هذا الدرس، قلنا: إنه إذا حلف على أمر معين، وكرر الحلف؛ فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل في أثناء الشرح.

حلفت على شيء معين، ولكنها نسيته، وأرادت أن تكفر؛ فهل يجب عليها أن تتذكر هذا الأمر؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت