فهرس الكتاب
وما هو العقد الفاسد؟ ما اختل أحد شروطه كالنكاح بلا شهود ، وكمن عقد على الخامسة، رجل عنده أربع نساء ثم اختار الخامسة وعقد عليها هل يقع صحيحًا؟ لا...بل يقع فاسدا لا يصح مطلقًا، طيب هذا خرج معنا العقد الفاسد.
وأيضًا ماذا يخرج؟ ويخرج أيضًا العقد الباطل، وما العقد الباطل؟
ما اختل أحد أركانه كزواج المسلمة بالكافر، فلا توارث بينهما.
دليل أن النكاح سبب من أسباب الإرث قول الله -تبارك وتعالى-: ? وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ? [النساء: 12] ، وهكذا، فالدليل في القرآن فلا نذهب إلى آخر فالحمد لله المسألة منقضية بفضل الله -تبارك وتعالى-.
خرج أيضًا بعد الفاسد وبعد الباطل: العقد في وطء شبهة، وإن لحق به الولد، وخرج أيضًا وطئ الزنا، انتبه جيدًا، طيب أنا أسألكم الآن سؤالا رجل كان يتسرى بأمته ثم مات عنها، هل ترثه؟ رجل يتسرى بأمته ثم مات عنها هل ترثه؟
لا ترثه.
لماذا؟
لأن الرق مانع في...
لا، لأنها ليست بزوجة، هي ليست بزوجة، كيف ترث بالزوجية وهي أمة؟ انتبه جيدًا.
أعرج تعريجا سريعا على جزئية بسيطة:
الإمام مالك -رحمه الله- يقول: إن كان عقد الزوجية الصحيح هذا وقع في مرض الموت - خلافًا للطلاق في مرض الموت- هذا يتزوج في مرض الموت:
عند العلماء أنه إن وقع العقد في مرض الموت فالعقد صحيح، ترثه ويرثها في المرض.
ولكن عند الإمام مالك -الحقيقة عنده توجه رائع جدًا مفيد- أنا أختصر لكم بيتين من الشعر يقول أي عند الإمام مالك:
وعنده لو زوج المريض ** بزوجة فإرثها مرفوض
يقول:"وعنده"أي: عند الإمام مالك -رحمه الله-،
وعنده لو زوج المريض ** بزوجة فإرثها مرفوض
كذا إذا تزوجت مريضة زوجًا ** فلا يرث من الفريضة