فهرس الكتاب
مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفرائض - المستوى الأول
الفرائض - المستوى الأول
فضيلة الشيخ/ علاء بن عامر
27/ 2/2007 - 10 صفر 1428
الدرس الرابع والعشرون: مسألة توريث المفقود
الدرس الرابع والعشرون
مسألة توريث المفقود
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا أرحم الراحمين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، واجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا أجمعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وبعد:
كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن ميراث المفقود، وقطعنا فيه شوطًا يسيرًا، فقبل أن نواصل الدرس بحول الله وقوته نطلب من الأخ عبد الرحمن أن يعيد علينا قراءة ما ذكره صاحب النظم -رحمه الله- حول مسألة المفقود:
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
(باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل
وَكُلُّ مَفْقُودٍ وَخُنْثَى أَشْكَلاَ ** وَحَمْلٍ الْيَقِينُ فِيْهِ عَمَل).
يقول الشيخ -رحمه الله-: (وَكُلُّ مَفْقُودٍ وَخُنْثَى أَشْكَلاَ وَحَمْلٍ) ذكر ثلاثة أنواع لها أحكام مستقلة فابتدأ -رحمه الله- بالمفقود، وتكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف المفقود وتعريفه من جهة الاصطلاح، ثم تكلمنا عن مدة انتظارٍ ذكرها أهل العلم لهذا المفقود حتى يعود أو يقضي القاضي بموته ثم يتوارث الناس ماله كما جرت سنة المسلمين، فذكرنا أن مدة انتظار المفقود على طريقين عند أهل العلم منها:
الأول: إن فقد في حالة يغلب عليها الهلاك.
والحالة الثانية: إن فقد في حالة يغلب عليها السلامة.