الصفحة 5909 من 6458

الافتراض الأول: أن ننصح الورثة نقول لهم: اصبروا انتظروا حتى تضع المرأة حملها فنقسم المال كما جرت العادة، إن وافقوا فبها ونعمت، أبوا نتبع طريقة المفقود، قلنا: المفقود ننتظره حتى يعود، لا تتعجلوا، نقسم على الأضر، الآن نقول: اصبروا حتى تلد، قالوا: لا نحن مضطرون فنذهب إلى الطريق الآخر ونقيم مسألة أشبه بمسألة المفقود، ولكن كيف؟ كنا المفقود نقول: مسألة حياة ومسألة موت، الآن نقول: مسألة موت، ثم مسألة ذكرين حيين ومسألة أنثيين حيتين، يقول قائل: لماذا اخترت هذه؟ ما عند مشايخنا في الأزهر يقولون: حالة واحدة: إما ذكر وحالة أنثى، نحن نقول: ذكرين وأنثيين، نحن نحترم طريقة مشايخنا في الأزهر فهم علماؤنا وسادتنا.

ولكن: هذه الطريقة أشمل لماذا؟ طريقة ذكر وأنثى تفتقد لشيء: هب أن المرأة كانت حاملا لذكر وأنثى، إذن ما نوقفه سيكون أقل من أنصبة هؤلاء في بطن أمهم، فنقول: ذكران ونقول: أنثيان مع حالة ثالثة حالة الموت. كيف نحل المسألة الآن؟

نقول: انتبهوا مسائل الحمل هذه فيها تقنية في طريقة السؤال، أنا أقول تقنية من أجل المصطلحات الحديثة، فيما نوع من الفن في السؤال:

مات عن: زوجة حامل، وأم، وعم

ولا بد تكتبها الأول على السطر

أول حالة الموت.

اكتب هنا"م"بجوار العم أي موتا، ابدأ بحل المسألة الآن،

الزوجة ماذا تأخذ؟

الزوجة تأخذ الربع فرضً.

الحمل؟

ميت.

الحمل يكون ميتا، الأم؟

الأم تأخذ الثلث فرضً.

الثلث أم السدس؟

الثلث.

والعم؟

الباقي تعصيبً.

إذن نحل المسألة، أصل المسألة كم؟

أصل المسألة اثنا عشر.

الربع: ثلاثة، الحمل: ما فيه، الثلث: أربعة، يبقى للعم: خمسة ... اكتب تحتها"م".

في الحالة الثانية ماذا نقول؟

ذكران.

نعم.. اثنان"ذ"، انظروا يا إخوان كيف نكتب؟ اثنين بجوارها"ذ"يعني ذكرين، وهناك اثنين"ذ"ونحل، في حالة وجود ذكرين الزوجة لها؟

الثمن.

تغير الحال، الزوجة الآن أبناؤها موجودون فنقول: لها الثمن والحمل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت