فهرس الكتاب
العم الذي هو صفر.
هذه حالة بالنسبة للعم صفر محجوب، إذن نعطيه صفرا، إذن نقول: مجموع السهام سبعة... إذن نقول: الموقوف سبعة عشر .
رتب شيخنا الناظم -رحمه الله- صاحب المتن فقال:"المفقود والخنثى والحمل"وقد أنا أتيتكم بالحمل؛ لأنه أشبه ما يكون بالمفقود، فيه شبه، والخنثى شبيه، ولكن يحتاج إلى بعض من التفصيل.
مسألة أخيرة:
مات عن: زوجة، وأم حامل من أبيه، وعم .
انتبهوا معنا -يا إخواننا- السؤال في الحمل الآن فيه بعض الألغاز يحتاج إلى انتباه منا.
نفترض حالة موت.
في حالة الموت.
في حالة الموت تأخذ الزوجة الربع.
أولًا: الحمل هذا؟
الحمل سيكون إما أخوين شقيقين للميت الذي مات، أو أختين شقيقتين.
بارك الله فيك... انتبهوا إلى السؤال، هذا الحمل ما درجة قرابته للميت، أنا قلت لك: أم حامل من أبيه، إذن من في بطن أمي من أبي، قرابته لي أنا من أبي، أي أخ شقيق، لو قلت لك: وأم حامل من غير أبيه.
يبقى أخ لأم.
واضح؟ إذن انتبه للسؤال له معنى، إذن الآن هؤلاء يكونون إخوة أشقاء، أو أخوات أشقاء هم الآن في.. موت، إذن الزوجة الربع، الأم؟
الزوجة الربع في حالة الموت، للأم الثلث.
الحمل؟
ميت.
العم؟
يأخذ الباقي تعصيبً.
أصل المسألة من اثني عشر، ثلاثة.
أربعة، محجوب، يبقى للعم خمسة.
هذا أمر طبيعي طالما أنت كاتب أصل المسألة خمسة عشر.
لا.. اثنا عشر.
يا أخي الكريم.. يكون الأصل اثنى عشر، عندي ثلاثة أربعة سبعة من اثنى عشر خمسة منضبط، هذه حالة الموت، أعطنا اثنين ذكر في حالة ذكرين؟
حال الذكرين الزوجة تأخذ الربع فرضها كما هو.
الأم؟
الأم تأخذ السدس.
لماذا الأم تأخذ السدس؟
لوجود جمع من الإخوة.
الحمل؟
الحمل ذكران يأخذان الثلث.
يا أخي الكريم أنت قلت: ذكران أخوان شقيقان، يأخذان الباقي تعصيبًا.
الباقي تعصيبً.
اكتب"ع"والعم؟
محجوب.
إذن أصل المسألة من؟
اثني عشر.
الربع؟
ثلاثة.
السدس؟
اثنان.
يبقى للحمل؟
سبعة.
نصحح؟
لا نصحح.