الصفحة 5913 من 6458

السؤال الثاني: ماتت عن: زوج - وأربع أخوات لأم - وأم.

وكانت الإجابة: الزوج يأخذ النصف، وأربع أخوات لأم يأخذن الثلث، والأم تأخذ السدس.

المسألة من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة، والأخوات لأم يأخذن اثنين، والأم تأخذ واحدا، والمسألة عادلة.

إذن هذه المسألة ما فيها رد.

يقول: هل يعتبر الراتب الذي تصرفه هيئة التأمين في فرنسا لوالدتي عن والدي المتوفى إرثًا نتقاسمه نحن الأبناء، أو يعتبر حق الوالدة ما دام يصرف باسمها؟.

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله صحبه وسلم، الأخ الكريم، أما قضية التأمين بجملتها وتفصيلها فأنا أسير فيها على ما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -عليه رحمات الله الواسعة- فقد أفتى بحرمة التأمين جملة وتفصيلًا، وقال: وأشده حرمة ما يكون على الحياة، أما إن شئت أن تذهب لغيري فيفصل لك في المسألة فعليك به، وأسأل الله أن يغفر لي ولك، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، إذ ذاك فلا إرث -إن شاء الله تبارك وتعالى-.

أسئلة الحلقة.

السؤال الأول: من المفقود؟ وما مدة انتظاره؟ وما الحكم إذا رجَع بعد قسمة التركة؟

السؤال الثاني: مات عن: زوجة - وأخت لأب - وأخت لأم مفقودة - وجدة؟

السؤال الأخير: مات عن: بنت - وبنت ابن - وزوجة ابن حامل؟

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

(باب قسمة التركات

فِي التِّرْكَةِ اضْرِبْ سَهْمَ كُلٍّ أَبَدَا ** وَاقْسِمْ عَلَى التَّصْحِيحِ مَا قَد وُجِدَا

أَوْ خُذْ مِنَ «التِّرْكَةِ» فِي الصَّرِيحِ ** بِنِسْبَةِ السِّهَامِ لِلتَّصْحِيحِ

باب الرد

وَالرَّدُ: نَقْصٌ هُوَ فِي السِّهَامِ ** زِيَادَةٌ فِي النُّصْبِ وَالأَقْسَامِ

فَأَرْدُدْ عَلَى ذِي الْفَرْضِ دُونَ مَيْنِ ** بِقَدْرِ فَرْضِهِ، سِوَى الزَّوْجَينِ

باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل

وَكُلُّ مَفْقُودٍ وَخُنْثَى أَشْكَلاَ ** وَحَمْلٍ الْيَقِينُ فِيْهِ عَمَلاَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت