فهرس الكتاب
مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الفرائض - المستوى الأول
الفرائض - المستوى الأول
فضيلة الشيخ/ علاء بن عامر
27/ 2/2007 - 10 صفر 1428
الدرس الخامس والعشرون: باب ميراث المفقود والخنثى
الدرس الخامس والعشرون
باب ميراث المفقود والخنثى
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وهدى برحمتك يا أرحم الراحمين.
وبعد:
مات عن: زوجة - وأخت لأب - وجدة - وأخت لأم مفقودة.
بالنسبة لأخت الأم المفقودة نعتبر في الحل الأول بحالة الموت:
للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت لأب النصف فرضًا لتوفر الشروط، والجد السدس فرضًا وهذه لا شيء.
أصل المسألة من اثني عشر، ولكن المسألة فيها رد.
المسألة هذه فيها رد، عندنا ربع وسدس ونصف، إذن باقي من المسألة جزء، لو افترضنا أن المسألة أصلها من اثني عشر، فإن الربع: ثلاثة، والنصف: ستة، والسدس: اثنان، الجملة: أحد عشر، يبقى معنا واحد نصف السدس، إذن المسألة فيها رد، نرد هذه المسألة كيف؟ نجعل أصل المسألة من مقام الزوجية أربعة، واحدة واحد نقول: الباقي ثلاثة مشتركة، فنحتاج إلى أن نعمل مسألة جانبية.
أخت لأب - وجدة. الأخت لأب النصف فرضًا، والجدة السدس فرضًا، وأصل المسألة من ستة وترد إلى أربعة.
أصل المسألة الجانبية من ستة ترد إلى أربعة، ثلاثة، واحد.
ننظر الآن بين مسألة الرد الجانبية وبين أصلها وسهم أصحاب الرد في المسألة الأولى ثلاثة وأربعة فنجد تباينًا.
فنأتي الأربعة هذه هنا، والثلاثة هذه هاهن.
إذن أصل ... ؟
أربعة في أربعة ستة عشر.
الزوجة واحد × أربعة = أربعة، نذهب إلى مسألة الرد؟
الأخت لأب ثلاثة × ثلاثة = تسعة، الجدة واحد × ثلاثة = ثلاثة.
نجمع السهام؟