فهرس الكتاب
وَوَارِثٌ مِنَ الإِنَاثِ: الأُمُّ ** بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ لَهَا تَؤُمُّ
وَالزَّوْجَةُ الْجَدَّةُ الاُخْتُ مُطْلَقَا ** وَمَنْ لَهَا الْوَلاَءُ قَدْ تَحَقَّقَا
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ: إِرْثٌ ثَبَتَا ** فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ «سِتَّةٌ» أَتَى:
رُبْعٌ وَثُلْثٌ نِصْفُ كُلٍّ ضِعْفُهُ ** وَلاِجْتِهَادٍ غَيْرِ ذِي مَصْرَفُهُ
باب من يرث النصف
وَالنِّصْفُ: لِلزَّوْجِ إِنِ الْفَرْعُ فُقِدْ ** وَالْبِنْتُ ثُمَّ بِنْتُ الاِبْنِ فَاعْتَمِدْ
وَلِشَقِيْقَةٍ وَأُخْتٍ لأَبِ ** إِذَا انْفَرَدْنَ مَعَ فَقْدِ الْعُصَبِ
باب من يرث الربع
وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مِعْ فَرْعٍ لَزِمْ ** وَزَوْجَةٌ فَصَاعِدًا إِذَا عُدِمْ
باب من يرث الثمن
وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَأَكْثَرَا ** مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ قَدْ حَضَرَا
باب من يرث الثلثين
وَالثُّلُثَانِ لاِثْنَتَيْنِ اسْتَوَتَا ** فَصَاعِدًا، مِمَّنْ لَهُ «النِّصْفُ» أَتَى
باب من يرث الثلث
وَالثُّلْثُ فَرْضُ: الأُمِّ حَيْثُ عُدِمَا ** فَرْعٌ وَجَمْعُ إِخْوَةٍ، وَثُلُثُ مَا:
يَبْقَى لَهَا فِي «الْعُمَرِيَّتَيْنِ» ** مَعْ أَبٍ وَأَحَدِ الزَّوْجَينِ
وَفَرْضُ جَمْعِ إِخْوَةٍ لأُمِّ ** مَعَ تَسَاوٍ بَيْنَهُمْ فِي الْقَسْمِ
باب من يرث السدس
وَالسُّدْسُ لِلأَبِ مَعَ الْفَرْعِ اثْبِتِ ** كَذَا لأُمٍّ مَعَهُ أَوْ إِخْوَةِ
وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ حَيْثُ يُعْدَمُ ** لاَ مَعَ إِخْوَةٍِ كَمَا سَيُعْلَمُ
وَلاَ مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ زَوْجٍ وَأُمْ ** بَلْ ثُلُثُ الْجَمِيْعِ لِلأُمِّ يُؤَمْ
وَهْوَ لِبنْتِ الاِبْنِ مَعْ بِنْتٍ كَذَا ** مَعَ الشَّقِيْقَةِ لِبِنْتَ الأَبِ ذَ
وَلاِبْنِ الأُمِّ أَوْ لِبِنْتِهَا غَدَا ** وَجَدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَصَاعِدَ
مُشْتَرِكًا أَنْ كُنَّ وَارِثَاتِ ** وَقَدْ تَسَاوَيْنَ مِنَ الْجِهَاتِ