الصفحة 5942 من 6458

وَوَارِثٌ مِنَ الإِنَاثِ: الأُمُّ ** بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ لَهَا تَؤُمُّ

وَالزَّوْجَةُ الْجَدَّةُ الاُخْتُ مُطْلَقَا ** وَمَنْ لَهَا الْوَلاَءُ قَدْ تَحَقَّقَا

باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ: إِرْثٌ ثَبَتَا ** فَالْفَرْضُ فِي الْكِتَابِ «سِتَّةٌ» أَتَى:

رُبْعٌ وَثُلْثٌ نِصْفُ كُلٍّ ضِعْفُهُ ** وَلاِجْتِهَادٍ غَيْرِ ذِي مَصْرَفُهُ

باب من يرث النصف

وَالنِّصْفُ: لِلزَّوْجِ إِنِ الْفَرْعُ فُقِدْ ** وَالْبِنْتُ ثُمَّ بِنْتُ الاِبْنِ فَاعْتَمِدْ

وَلِشَقِيْقَةٍ وَأُخْتٍ لأَبِ ** إِذَا انْفَرَدْنَ مَعَ فَقْدِ الْعُصَبِ

باب من يرث الربع

وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مِعْ فَرْعٍ لَزِمْ ** وَزَوْجَةٌ فَصَاعِدًا إِذَا عُدِمْ

باب من يرث الثمن

وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَأَكْثَرَا ** مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ قَدْ حَضَرَا

باب من يرث الثلثين

وَالثُّلُثَانِ لاِثْنَتَيْنِ اسْتَوَتَا ** فَصَاعِدًا، مِمَّنْ لَهُ «النِّصْفُ» أَتَى

باب من يرث الثلث

وَالثُّلْثُ فَرْضُ: الأُمِّ حَيْثُ عُدِمَا ** فَرْعٌ وَجَمْعُ إِخْوَةٍ، وَثُلُثُ مَا:

يَبْقَى لَهَا فِي «الْعُمَرِيَّتَيْنِ» ** مَعْ أَبٍ وَأَحَدِ الزَّوْجَينِ

وَفَرْضُ جَمْعِ إِخْوَةٍ لأُمِّ ** مَعَ تَسَاوٍ بَيْنَهُمْ فِي الْقَسْمِ

باب من يرث السدس

وَالسُّدْسُ لِلأَبِ مَعَ الْفَرْعِ اثْبِتِ ** كَذَا لأُمٍّ مَعَهُ أَوْ إِخْوَةِ

وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ حَيْثُ يُعْدَمُ ** لاَ مَعَ إِخْوَةٍِ كَمَا سَيُعْلَمُ

وَلاَ مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ زَوْجٍ وَأُمْ ** بَلْ ثُلُثُ الْجَمِيْعِ لِلأُمِّ يُؤَمْ

وَهْوَ لِبنْتِ الاِبْنِ مَعْ بِنْتٍ كَذَا ** مَعَ الشَّقِيْقَةِ لِبِنْتَ الأَبِ ذَ

وَلاِبْنِ الأُمِّ أَوْ لِبِنْتِهَا غَدَا ** وَجَدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَصَاعِدَ

مُشْتَرِكًا أَنْ كُنَّ وَارِثَاتِ ** وَقَدْ تَسَاوَيْنَ مِنَ الْجِهَاتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت