الصفحة 5944 من 6458

فَاجْعَلَهُ مَعْ أَوْلاَدِ أُمٍّ شَرِكَهْ ** وَاقْسِمْ عَلَى الْجَمِيعِ «ثُلْثَ» التَّرِكَهْ

باب ميراث الجد والإخوة

أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبٍ مَعْ إِخْوَةِ ** لِغَيْرِ أُمٍّ «خَمْسَةٌ» بِالْعِدَّةِ

يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ ** أَوْ يَأْخُذُ الثُّلْثُ إِنِ الثُّلْثُ يَزِدْ

وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا ** نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَذَ

أَوْ سُدُسُ الْمَالِ، وَفِي الإِنَاثِ ** يُعَدُّ كَالأَخِ لَدَى الْمِيرَاثِ

إِلاَّ مَعَ الأُمِّ: فَلاَ تَنْحَجِبُ ** بِهِ، بَلِ الثُّلْثُ لَهَا مُرَتَّبُ

فصل في المعادة

وَاحْسُبْ عَلَيْهِ اِبْنَ أَبٍ إِنْ وُجِدَا ** فَاعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيقَ أَبَدَ

باب الأكدرية

لاَ فَرْضَ مَعْ جَدٍّ «لأُخْتٍ» أَوَّلاَ ** إِلاَّ إِذَا أُمٌّ وَزَوْجٌ حَصَلاَ

فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ، كَذَا النِّصْفَ لَهَا ** حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلُهَ

وَأَعْطِهِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّهْ ** كَمَا مَضَى، فَهِيَ «الأَكْدَرِيَّهْ»

باب المناسخة

إِنْ مَوْتُ «ثَانٍ» قَبْلَ قَسْمٍ حَصَلاَ ** فَصَحِّحِ الأُولَى، وَلِلثَّانِي اجْعَلاَ

أُخْرَى، كَذَا وَاقْسِمْ عَلَيْهَا مَا قُسِمْ ** لَهُ مِنَ الأُولَى، فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ

فَاضْرِبْ فِي الُاولَى «وَفْقَهَا» إِنْ وَافَقَتْ ** سِهَامَهُ، أَوْ كُلَّهَا إِنْ فَارَقَتْ

وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الُاولَى فَاضْرِبِ ** فِي وَفْقٍ اوْ فِي كُلِّ الُاخْرَى تُصِبِ

وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الاُخْرَى فِي السِّهَامِ ** يُضْرَبُ، أَوْ فِي وَفْقِهَا يَا ذَا الْهُمَامِ

وَافْعَلْ «بِثَالِثٍ» كَمَا تَقَدَّمَا: ** إِنْ مَاتَ وَالْمِيرَاثُ لَمْ يُقَسَّمَ

وَكُلُّ صُورَة لِلأُوْلَى نَاسِخَهْ ** فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ «الْمُنَاسَخَهْ»

باب قسمة التركات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت