فهرس الكتاب
فَاجْعَلَهُ مَعْ أَوْلاَدِ أُمٍّ شَرِكَهْ ** وَاقْسِمْ عَلَى الْجَمِيعِ «ثُلْثَ» التَّرِكَهْ
باب ميراث الجد والإخوة
أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبٍ مَعْ إِخْوَةِ ** لِغَيْرِ أُمٍّ «خَمْسَةٌ» بِالْعِدَّةِ
يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ ** أَوْ يَأْخُذُ الثُّلْثُ إِنِ الثُّلْثُ يَزِدْ
وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا ** نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَذَ
أَوْ سُدُسُ الْمَالِ، وَفِي الإِنَاثِ ** يُعَدُّ كَالأَخِ لَدَى الْمِيرَاثِ
إِلاَّ مَعَ الأُمِّ: فَلاَ تَنْحَجِبُ ** بِهِ، بَلِ الثُّلْثُ لَهَا مُرَتَّبُ
فصل في المعادة
وَاحْسُبْ عَلَيْهِ اِبْنَ أَبٍ إِنْ وُجِدَا ** فَاعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيقَ أَبَدَ
باب الأكدرية
لاَ فَرْضَ مَعْ جَدٍّ «لأُخْتٍ» أَوَّلاَ ** إِلاَّ إِذَا أُمٌّ وَزَوْجٌ حَصَلاَ
فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ، كَذَا النِّصْفَ لَهَا ** حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلُهَ
وَأَعْطِهِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّهْ ** كَمَا مَضَى، فَهِيَ «الأَكْدَرِيَّهْ»
باب المناسخة
إِنْ مَوْتُ «ثَانٍ» قَبْلَ قَسْمٍ حَصَلاَ ** فَصَحِّحِ الأُولَى، وَلِلثَّانِي اجْعَلاَ
أُخْرَى، كَذَا وَاقْسِمْ عَلَيْهَا مَا قُسِمْ ** لَهُ مِنَ الأُولَى، فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ
فَاضْرِبْ فِي الُاولَى «وَفْقَهَا» إِنْ وَافَقَتْ ** سِهَامَهُ، أَوْ كُلَّهَا إِنْ فَارَقَتْ
وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الُاولَى فَاضْرِبِ ** فِي وَفْقٍ اوْ فِي كُلِّ الُاخْرَى تُصِبِ
وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الاُخْرَى فِي السِّهَامِ ** يُضْرَبُ، أَوْ فِي وَفْقِهَا يَا ذَا الْهُمَامِ
وَافْعَلْ «بِثَالِثٍ» كَمَا تَقَدَّمَا: ** إِنْ مَاتَ وَالْمِيرَاثُ لَمْ يُقَسَّمَ
وَكُلُّ صُورَة لِلأُوْلَى نَاسِخَهْ ** فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ «الْمُنَاسَخَهْ»
باب قسمة التركات