فهرس الكتاب
المسألة الأخيرة: أنها لو أرادت الصلاة في المسجد من السنة ألا تمنع من وليها إلا إذا كان هناك ضرر أو غَلَبَ جانب الضرر, لكن إذا رغبت مثل ما اعتاد الناس مثل صلاة التراويح, أو بعض البلدان مثلًا صلاة الجمعة تحضرها لتسمع الموعظة وتسمع الخطبة وتغير من حالها الروتيني المستمر, فلا بأس حينئذ, بشرط ألا يكون هناك ضرر, وعندما تخرج إلى المسجد تخرج بآداب الخروج التي ينبغي أن تخرج بها المرأة من التستر وعدم التعطر, ويكون همها وقصدها هو هذه العبادة والخشوع فيها.
هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى الكبرى وهي مسألة صلاة المرأة في المسجد: ملخصها:
-لم تكلف بالصلاة في المسجد.
-صلاتها في بيتها هو الأصل.
-الأفضل أن تصلي في بيتها, وهكذا اختار الله -جل وعلا- لها, أو هكذا أمر الله -سبحانه وتعالى- بذلك.
-إذا أردات ورغبت في الصلاة في المسجد فليس من السنة أن تمنع.
المسألة الثانية: سب ابن عمر لابنه:
ابن عبد الله بن عمر, ورد في رواية أنه بلال وورد أحد أبناء ابن عمر -رضي الله عنهما- عبد الله بن عمر أحد أبناءه, (قال: والله لنمنعهن, فأقبل عليه عبد الله فسبَّه سبًَّا سيئًا ما سمعته سبه مثله) لماذا؟ ما السبب أن يسب ابنه هذا السب الشديد السيء؟
لمخالفته كلام النبي صلى الله عليه وسلم