الصفحة 2862 من 5336

تقول: عند قول النووي للعصر خمسة أوقات برجاء توضيح ما هو وقت الفضيلة؟

وقت الفضيلة هو أول وقتها وأول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله هذا هو وقت الفضيلة ثم وقت اختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ثم بعد ذلك وقت جواز إلى اصفرار الشمس، ثم بعد ذلك وقت كراهة إلى قبل غروب الشمس ووقت عذر وهذ الوقت يبدأ من صلاة الظهر إلى المغرب لأصحاب الأعذار، هذه هي الخمسة أوقات لصلاة العصر.

هناك سؤال يقول: ما الفرق بين الوقت الضروري والوقت الاختياري؟

الوقت الاختياري في صلاة العشاء وكذلك في صلاة العصر فالوقت الاختياري في صلاة العشاء من بعد ذهاب الشفق إلى منتصف الليل بعد ذلك وقت ضرورة لعذر يؤخر؛ لأن نهاية وقت العشاء إلى منتصف الليل وكذلك في صلاة العصر نهاية وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه وبعد ذلك وقت ضرورة أو عذر.

ذكرتم فضيلتكم أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وأوضحتم أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة.

نعم هذا بالإجماع

فما حكم صلاة رجل كبّر قبل دخول الوقت ثم قرأ بعد دخول الوقت؟

لم تنعقد فريضته فلا بد أن يكبر بعد دخول الوقت.

وإذا علم في الصلاة يخرج بتسليم أم بغير تسليم؟

إذا علم في الصلاة إما أن يكمل نافلة يصلي ركعتين وإما أن يخرج مسألة أن يسلم بعد هي الصلاة إذا خرج منها فلا يسلم لكن الذي التكبير والتسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم إذا دخل في الصلاة وخرج في نهايتها لكن إذا قطعها فلا تسليم.

تقول: فضيلة الشيخ هل نعود لشرح كتاب معين أم نكتفي بشرح فضيلتكم؟.

لا بأس بالرجوع إما إلى شرح هذه الأحاديث في الصحيحين من صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ لأن كل هذه الأحاديث متفق عليها ممكن يعود إلى شرح ابن حجر أو إلى شرح النووي -رحمهم الله تعالى- في ذلك أو إلى شرح ابن دقيق العيد في كتابه عمدة الأحكام أو في أي من الكتب التي شرحت هذه الأحاديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت