فهرس الكتاب
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (ثم ليتخير من المسألة ما شاء) دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة، قوله: (ثم ليتخير من المسألة ما شاء) لكن كما قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: يتخير من المسألة ما شاء مما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مما لا شك هذا أولى، وإن كان عموم الحديث كما قال الأكثر، يتخير من المسألة ما شاء من الدعاء ما لم يكن إثمًا ولا قطيعة رحم، ما لم يدعُ بإثم ولا قطيعة رحم، فإنه يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، لكن الأولى أن يدعو بالوارد وبالمأثور عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
ونقف عند الحديث الثاني عند الباب.
إجابات الحلقة الماضية.
كان السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة الرجلين واليدين؟
وكانت الإجابة:
في المسألة خلاف، قال الأحناف بالجواز قياسًا للرجلين على اليدين، الجمهور على خلافه.
ذكرت القدمين لا الرجلين، هل يجوز المرأة أن تصلي وهي مكشوفة اليدين والقدمين؟ لا الرجلين، حتى لا يفهم خطأ.
الجمهور على خلاف والراجح الجواز.
نعم، الإجابة، قلت الجمهور على؟
على خلاف الأحناف، والراجح الجواز.
هو يجوز كشف الوجه بالإجماع في الصلاة، المرأة طبعًا في غير حضرة الأجانب، وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند الجمهور، أما القدم يجوز إبداؤها عند أبي حنيفة، وهو ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وهو الأقوى كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، نعم.
السؤال الثاني: هل يشرع الإبراد للظهر مع وجود المكيفات؟
وكانت الإجابة:
نعم يجوز؛ وذلك لوجود العلة وهي الحر، حتى لو كان خارج المسجد.
هذا على القول: إن الإبراد سنة، على أن الإبراد سنة، لو قلنا: رخصة، إذن على هذا لا يشرع.
تقول: بالنسبة لقضاء الصلاة للمرأة الحائض، والراجح إذا حاضت وقت الظهر قبل أن تصليه، وهل تقضي الظهر والعصر كذلك إن طهرت بعد العشاء أو بعد منتصف الليل؟.
إذا حاضت بعد الظهر ولم تصلِّه.