الصفحة 3892 من 5336

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الحديث - المستوى الخامس

الحديث - المستوى الخامس

فضيلة الشيخ/ د. محمد بن يسري بن إبراهيم

28/ 2/2007 - 11 صفر 1428

الدرس الثاني: أركان العقود

الدرس الثاني

أركان العقود

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن اتبع هداه.

وبعد.

الأخوة الحضور الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من شرح (عمدة الأحكام) .

انتهينا في لقائنا السابق إلى الكلام على أركان العقود وأقسامها وحكم البيع وحكمته وأقسام عقد البيع وهذا هو موضوع حلقتنا في هذه الليلة.

فسنتناول بإذن الله تعالى هذه العناصر الأربعة:

-أقسام العقود.

-أركان العقود.

-حكم البيع وحكمته.

-أقسام عقد البيع.

ثم إن بقي لنا وقت متسع دخلنا إلى شرح الحديث الأول.

هذه ا لمقدمة ربما طالت بعض الشيء لكنها تفتح لنا بإذن الله تبارك وتعالى طريقنا ونحن ندرس المعاملات ونحن ندرس العقود سواء عقود البيع وما يتعلق بها أو ما يأتي من العقود الأخرى كعقد السلم أو الإجارة ونحو ذلك من العقود.

هذه المقدمة من الأهمية بمكان فأرجو أن يوليها الجميع عنايته وأن يفتح لها مسامع فهمه ووعيه.

-أركان العقود:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للعقود أركانًا ثلاثة هي:

العاقدان- المعقود عليه- المعقود به وهو الصيغة.

وذهب الحنفية إلى أن:

العقد له ركن واحد وهو الصيغة أو ما أطلقوا عليه الإيجاب والقبول.

جمهور الفقهاء قالوا: إن ركن العقد الأول هو وجود العاقدين، والعاقدان قد يكونا متبايعين، وقد يكونا مؤجر ومستأجر، وقد يكونا محيل ومحال عليه وهكذا، لأن العقود تشمل البيع وغير البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت