فهرس الكتاب
بارك الله فيك نحن نريد أن نستفيد من درس الفقه الدقة، فقهاؤنا رضي الله عنهم بلغوا الغاية وأوفوا على النهاية في الدقة فأنا ما قلت لا تجوز هبتها ولا يجوز التبرع بها وإنما أنا قلت لا يجوز بيعها فارق واسع وكبير لأن مجامع فقهية في هذا الزمان أجازت التبرع والهبة عند الضرورة وقال بهذا القول طائفة كبيرة من أهل العلم بل هم الأكثر من علمائنا المعاصرين أنه يجوز التبرع والهبة عند الضرورة وهذا مستند من يقول بجواز نقل الأعضاء لكني قلت لا يجوز بيعها.
مسألة بيع الدم هذه مسألة مهمة؛ أولا نقول هذا الدم هو عين يتمولها الناس أم لا؟ لا يتمولها الناس، الأمر الثاني هذا الدم طاهر أم نجس؟ نجس وليس بطاهر لأنه دم مسفوح سيؤخذ ويكون مثلًا في كيس فهذا دم مسفوح يقال عنه نجس ولا يقال عنه بأنه مال فالأصل لا يجوز بيع الدم.
وهل هو فضلة من فضلات الآدمي أو لا؟ يقولون فضلة من فضلات الآدمي فهذا الدم بهذا التوصيف لا يجوز بيعه.
هل يمكن قياسه عن اللبن؟ قال الفقهاء بجواز أن يقاس على جواز بيع اللبن المرأة إذا حلبت من ثديها واحتاج صبي إلى هذا يجوز لها أن تبيع هذا اللبن كما يجوز لها أن ترضع مباشرة فيجوز البيع والإجارة إجارة الظئر أو المرضعة هذا أيضا ثابت في كتب الفقه فهل يقاس الدم على اللبن من حيث إن كل منهما فضلة هذا مأخذ آخر للعلماء.
ولعلنا إن شاء الله تعالى قد نكون بذلك قد فتحنا بابا للتفقه في هذا وهناك كتاب للدكتور العرجاوي حفظه الله عميد كلية الشريعة بدمنهور في هذه المسألة فليراجع ، والله تعالى أعلى وأعلم.
وصلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك الله وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
سؤال هذه المحاضرة:
السؤال الأول: اذكر أقسام العقود عامة ومثل لكل قسم؟