فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 4105

[المفردات]

" وأشار" أى الإِمام أحمد رحمه اللَّه.

"الصواب" أى الصحيح.

"وقفه" أى على ابن مسعود فهو من كلامه وليس بمرفوع.

[البحث]

قال الحافظ فى التلخيص: حديث ابن مسعود: لا تشتروا السمك فى الماء إنه غرر " موقوف، أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عنه. قال البيهقى: فيه إرسال بين المسيب وعبد اللَّه، والصحيح وقفه، وقال الدارقطنى فى العلل: اختلف فيه والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزى، وفى الباب عن عمران بن حصين مرفوعا رواه أبو بكر بن أبى عاصم فى كتاب البيوع له. ولفظه: نهى عن بيع ما فى ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين فى بطون الأنعام، وعن بيع السمك فى الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة وعن بيع الغرر" اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت