[المفردات]
" وأشار" أى الإِمام أحمد رحمه اللَّه.
"الصواب" أى الصحيح.
"وقفه" أى على ابن مسعود فهو من كلامه وليس بمرفوع.
[البحث]
قال الحافظ فى التلخيص: حديث ابن مسعود: لا تشتروا السمك فى الماء إنه غرر " موقوف، أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عنه. قال البيهقى: فيه إرسال بين المسيب وعبد اللَّه، والصحيح وقفه، وقال الدارقطنى فى العلل: اختلف فيه والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزى، وفى الباب عن عمران بن حصين مرفوعا رواه أبو بكر بن أبى عاصم فى كتاب البيوع له. ولفظه: نهى عن بيع ما فى ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين فى بطون الأنعام، وعن بيع السمك فى الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة وعن بيع الغرر" اهـ.