فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 4105

٤٢ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع ثمرة حتى تُطْعِمَ، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن فى ضَرْع " رواه الطبرانى فى الأوسط والدارقطنى، وأخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوى، ورجحه البيهقى.

[المفردات]

" تُطعِمَ" بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين أى حتى يبدو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت