فهرس الكتاب
الصفحة 1845 من 4105
[ما يفيده الحديث]
١ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
٢ - إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم البيع وتم وانقطع هذا الخيار.
٣ - أن خيار المجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرهما.
حجم الخط: