فهرس الكتاب

الصفحة 1846 من 4105

٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطنى وابن خزيمة وابن الجارود، وفى رواية: " حتى يتفرقا عن مكانهما ".

[المفردات]

" والمبتاع " أى والمشترى.

" إلا أن تكون صفقة خيار " أى إلا أن يخير أحدهما صاحبه بقطع خيار المجلس فيوافقه على ذلك.

" ولا يحل له " أى لأحد المتبايعين.

" أن يفارقه " أى أن يقوم مسرعا من المجلس بمجرد الإيجاب والقبول مفارقا صاحبه.

" خشية أن يستقيله" أى يسرع فى القيام من المجلس مخافة أن يختار صاحبه فسخ البيع فى المجلس بسبب خيار المجلس الذى قررته الشريعة للمتبايعين. فمعنى يستقيله يلغى الإيجاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت