فهرس الكتاب

الصفحة 2879 من 4105

١ - عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَان" أخرجه مسلم.

[المفردات]

الرضاع: بفتح الراء وتكسر هو امتصاص ثدى المرأة لشرب لبنها.

لا تحرم: أى لا تمنع الزواج، ولا تجعل الرجل محرما للمرأة بسبب الرضاع.

المصة: هى المرة الواحدة من المص ويقال لها الإِملاجة والرضعة وهى تناول الثدى برفق وامتلاج لبنه أى امتصاصه لمرة واحدة يقال: امتلج اللَّبَن أى امتصه. وأملجه أرضعه.

[البحث]

أخرج مسلم حديث عائشة رضى اللَّه عنها هذا من طريق عبد اللَّه ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو إن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُحَرِّم المصةُ والمصتان" ثم أخرج مسلم من طريق عبد اللَّه ابن الحارث وهو عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو فى بيتى فقال: يا نبى اللَّه إنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت