فهرس الكتاب

الصفحة 2880 من 4105

كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحُدْثَى رَضْعَةً أو رضعتين فقال نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرم الإِملاجة والإِملاجتان" وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال: يا نبى اللَّه هل تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الواحِدَةُ؟ قال: "لا" وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان" وفى لفظ قال: "والرضعتان والمصتان" وهذا الحديث يقيد مطلق قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} .

[ما يفيده الحديث]

١ - عدم سريان المحرمية بسبب الرضعة أو الرضعتين.

٢ - أن السنة تقيد مطلق القرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت