فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 106

7-أو يكون خبثه عارضًا ، كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة والمائعات المتنجسة .

8-أو يكون محرمًا لضرره البدني ، أي يضر بالبدن كالدخان وأنواع السموم .

9-أو يكون محرمًا لضرره العقلي ، كالخمر والمخدرات .

10-أو يذكى تذكية غير شرعية ، وينقسم إلى أقسام:

إما لآلته: كمن ذُبح بالسن أو الظفر ، للنهي الوارد عن ذلك .

وإما لمذكيه: كأن يتولى ذبح البهيمة كافر مشرك أو ملحد ، أو غير كتابي ، أما اليهود والنصارى فتحل ذبائحهم بنص الشرع .

وإما لقصد التذكية: كمن ذُبح على النصب ، أو ذبح لغير الله ، أو لم يذكر اسم على الذبيحة .

وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال ، على القاعدة السابقة ، أن الأصل في الطعام والشراب الحل ، ما لم يرد نص بالتحريم ، قال تعالى:"هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا"، وقال تعالى:"فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور"، وقال تعالى:"وقد فصل لكم ما حرم عليكم"إلى غير ذلك من الآيات .

أما حيوانات البحر فهي حلال كلها ولا يستثنى منها شيء ، قال تعالى:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا".

فائدة مهمة:

قال الخطابي:"كل ما شككت فيه ، فالورع اجتنابه ، لِقَولِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ" [ أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي ] ."

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"الفرق بين الزهد والورع ، أن الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة ، والورع: ترك ما يخاف ضرره في الآخرة".

اختيار الطعام اهتمام بالصحة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت