فهرس الكتاب
جواز الطواف في الدور الأول والعلوي من المسجد الحرام .
جواز أداء بعض الأشواط حول الكعبة وإكمال الباقي في الدور العلوي نظرًا للزحام وما شابه ذلك .
لا يجزئ الطواف من داخل الحجر لأن جزءًا من الحجر من البيت لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول - صلى الله عليه وسلم - عن الحجر فقال: ( هو من البيت ) (1) ، أما صلاة النافلة داخل الحجر وداخل الكعبة فجائزة لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت قال - صلى الله عليه وسلم - ( صلي في الحجر فإن الحجر من البيت ) (2) . وقيل بجواز صلاة الفريضة داخل الكعبة .
لا تجوز الاستنابة في الطواف إلا إذا كان حاجًا عن الغير أو معتمرًا عنه فإن الطواف تبع لجملة الحج أو العمرة .
من نسي شوطًا ولم يتذكره إلا بعد طول فصل فإنه يعيد الأشواط ويستأنفها من جديد .
من فرغ من رمي الجمرات وأراد أن يجمع طواف الإفاضة والوداع فإن طواف الإفاضة والوداع فإن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع .
يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء .
يجوز تأخير طواف الإفاضة لمن لديه عذر كحائض ونفساء ومريض وما شابه ذلك إلى نهاية شهر ذي الحجة والله أعلم .
من ترك طواف الوداع ثم خرج من مكة فعليه دم ولو رجع لأدائه ويذبح ويفرق على فقراء الحرم .
الحائض والنفساء إذا منعتا عن الطواف طواف العمرة والحج بسبب العذر وخافتا فوات الرفقة وعدم الرجوع مرة أخرى لمكة المكرمة ، فإنهما تستثفران أي تتحفظان وتطوفان للضرورة .
الاضطباع يكون في طواف القدوم في الأشواط كلها ولا اضطباع في السعي وبعد انتهاء الطواف يعيد الرداء على كتفيه حتى يصلي لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة أما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف (3) .
(1) رواه البخاري ومسلم
(2) رواه الترمذي وابو داود وغيرهما
(3) المغني 5/217