رابعًا: اكدت السنة المطهرة على ضرورة عدم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد التضحية، ويحرم الأخذ على الأظهر فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا والحكمة أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار.
خامسًا: ذهب عامة الفقهاء إلى ان الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام فقط.
سادسًا: اتفق الفقهاء على أنه يشترط أن تبلغ الأضحية سن التضحية وهي الثنية من الإبل التي كمل لها خمس سنين ومن البقر التي كمل لها سنتان ومن الغنم يجزئ الجذع عند جمهور الفقهاء وهو الذي أتم ستة أشهر.
سابعًا: اتفق الفقهاء على أن أربعة عيوب لا تجزئ في الأضحية وهي: العوراء والمريضة والعرجاء والكبيرة كما دلت عليه السنة المطهرة.
ثامنًا: إذا تعيبت الأضحية عند المضحي بفعله فعليه بدلها، وإن تعيبت بغير فعله فالأظهر أنها تجزئ.
تاسعًا: اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز الأضحية قبل طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، فإن كان المضحي في موضع يصلى فيه العيد فيبدأ وقت الذبح بعد الصلاة لظاهر الخبر، وإن كان في موضع لا يصلى فيه فبمضي قدر الصلاة والخطبة.
عاشرًا: آخر وقت الأضحية هو آخر أيام التشريق على الأظهر كما يجوز الذبح ليلًا.
حادي عشر: من فاته وقت الأضحية، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر لزمه أن يضحي قضاء، وإن كانت تطوعا فهو مخير بين الذبح وعدمه لأن الأضحية سنة مؤكدة
ثاني عشر: لايجوز إبدال الأضحية بمثلها ولا بما هو أقل منها، وأما ما كان أفضل منها فيجوز ذلك في الأظهر.
ثالث عشر: لايجوز بيع الأضحية بمثلها ولا بما هو أقل منها، ويجوز بما هو أفضل منها في الأظهر.
خامس عشر: يجوز شرب لبن الأضحية ما لم يضر بها أوبولدها.
سادس عشر: إذا ولدت الأضحية قبل ذبحها فيذبح الولد تبعا لأمه.
سابع عشر: دلت السنة على استحباب تقسيم لحوم الأضاحي إلى ثلاثة أقسام، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث.
ثامن عشر: يستحب الأكل من الأضحية تأسيًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكله من هديه، ويجوز الإدخار من لحوم الأضاحي، ويجوز الانتفاع بجلود الأضاحي بغير البيع، ويجوز إطعام الكافر من أضحية التطوع دون الأضحية الواجبة بالنذر.
تاسع عشر: لايعطى الجازر شيئا من الأضحية على سبيل المقابلة لعمله، ويجوز إعطاؤه لفقره وحاجته.
العشرون: تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، كما يصح الاشتراك في الأضحية من الإبل والبقر دون الشياه الواحدة عن سبعة أشخاص كما دلت عليه السنة.
الحادي والعشرون: الأفضل أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، وله أن يستنيب مسلما ليذبح عنه بالاتفاق، ولا تصح استنابة الكتابي في ذبح الأضحية خاصة.
الثاني والعشرون: تصح الأضحية عن الميت سواء أوصى بذلك أو وقف وقفا أو نذر أو تطوع وليه عنه.
والله تعالىعلم
وصلى الله وسلم وعلى عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قائمة بأهم المراجع
1 -القرآن الكريم