الصفحة 48 من 90

قال البناني: نقلًا عن المسناوي: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر } (1) وقد وجدنا سنة رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قد حكمت بمطلوبية القبض الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها ، (2)

قال النووي والحافظ ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع ، قال الحافظ: وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه ، (3)

(1) سورة النساء: من الآية ( 59 )

(2) 1 ) انظر: حاشية البناني على الزرقاني على خليل 1 / 214 .

(3) 2 ) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4 / 115 ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني 2 / 224 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت