فهرس الكتاب
ج - أن يشتري المشتري السلعة بأكثر من ثمنها مؤجلا يعني أن المصرف يشترط على المشتري: أنك تشتري هذه السلعة مؤجلة بأكثر من ثمنها حالة . فمثلا: المصرف اشترى هذا الحديد بخمسين ألفا يشترط على المشتري أن يشتريه بسبعين ألفا مؤجلة .
د - أن يبيعها المصرف بأقل من ثمنها نقدا .
وقد أجاب القائلون بالجواز ومنهم اللجنة الشرعية في البنك الأهلي التجاري ، فقالوا: إن الشرطين اللذين نهى عنهما النبي- صلى الله عليه وسلم - هو بيع العينة كما ذكر ابن القيم ، وعليه فهذه الشروط تكون جائزة وليست داخلة في الحديث .
وأجيب عن ذلك: بأن هذا التورق المصرفي ملحق ببيع العينة - كما سيأتي - فإلحاق التورق المصرفي ببيع العينة أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه الفقهاء لأن الصورة في التورق المصرفي قريبة من الصورة في العينة ، ففي العينة ؛ السلعة عند البائع باعها بثمن مؤجل ثم اشتراها بثمن حاضر نقدا ، فكذلك في التورق بالمصرفي ، فالمصرف هو الذي يقوم بالعملية ، فعنده السلعة يشتريها ثم بعد ذلك يبيعها على المشتري ، ثم بعد ذلك يتوكل عن المشتري ببيعها على طرف ثالث ، فيصبح دور العميل - كما أسلفنا - تحديد التمويل الذي يريد و التوقيع على أوراق ويأخذ الدراهم على أن تكون عليه بأكثر من ثمنها مؤجلة .
2-وهو من أهمها: أن التورق المصرفي يواجه نقص أسعار السلع ، فالبنك لِنَقُل: إنه يشتري السلع وأنه مالك لها . لكن لكي لا ينقص سعر السلع فيتضرر العميل يقوم البنك بالاتفاق مع شركات أخرى على أنه سيبيعها هذه السلع بكذا وكذا ، اشترى السلع بمليون ، ويتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيعها هذه السلع بمليون .