فهرس الكتاب
الكويت. واستدلوا على ذلك:
قالوا بأن هذه المواد الخام لا تقصد لذاتها وإنما يقصد بها أن تصنع وأن تباع فهي داخلة في عروض التجارة فتجب فيها الزكاة وحولها حول أصلها لأن هذه الأموال لا تراد لعينها وإنما تراد لقيمتها.
الرأي الثاني: أنه لا تجب الزكاة فيها.
استدل القائلون بأنها لا تجب فيها الزكاة بأنها لا تراد للبيع وإنما تراد للتصنيع
نوقش: أن هذا غير مُسلّم لأن هذه الأموال هي مرادة للبيع فالمصنع إنما اقتنى هذه الأشياء لكي يصنعها على شكل آخر ثم بعد ذلك يبيعها على المستهلك.
المسألة الرابعة: زكاة المواد المساعدة في التصنيع:
والمراد"بالمواد المساعدة في التصنيع":هي المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع. مثل الوقود ومثل الزيوت والغاز و نحو ذلك فإذا اقتنيت مثل هذه المواد
فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟
هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة فهي كالأصول الثابتة كما تقدم لنا.
وهذا قول أكثر المتأخرين فلو حال عليها الحول وهي عند الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة.
وأما ما تحتاج إليه هذه المصنوعات من العلب والكراتين ومواد البلاستيك والعلب التي توضع فيه هذه الأشياء نقول هذه داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة نقول هذه تجب فيها الزكاة فهي تختلف عن الوقود لأن هذه تذهب فهي لا تبقى إنما تذهب.
المسألة الحادية عشر: حفر الآبار للفقراء من الزكاة
وهذا يوجد اليوم عند كثير من الجمعيات الخيرية وخصوصًا الجمعيات الخيرية التي تعمل خارج البلاد ويحتاج المسلمون في تلك البلاد إلى حفر الآبار , فهل لهذه الجميعات الخيرية أن تقوم بحفر الآبار من الزكاة أو لا؟
هذه المسألة تنبني على شرط ذكره العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا بأنه يشترط في الزكاة أن يُمَلَّك الفقير للزكاة ويدل لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» وعلى هذا لو أن