فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 63

الضابط الرابع: أن يكون هذا العمل من ولي الأمر أو من ينيبه من الوزارات أو الجمعيات الخيرية أوالهيئات الإغاثية.

الضابط الخامس: أن يسند هذا العمل إلى ذوي الخبرة والأمانة.

الضابط السادس: أن يكون ذلك في مجالات مشروعة دون أن يكون ذلك في مجالات محرمة.

المسألة التاسعة عشر: زكاة جمعية الموظفين

هذه المسألة سبق أن طرحناها وتطرقنا إليها قبل سنتين عندما تكلمنا عن جمعية الموظفين وعن أقسامها وذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة وتكلمنا أيضًا عن كيفية زكاة جمعية الموظفين فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام فيها مرة أخرى [1] .

المسألة العشرون: قيمة الإركاب لابن السبيل

(1) هذا ما قاله الشيخ حفظه الله عندما تكلم على هذه المسألة في إحدى الدورات السابقة:

زكاة جمعية الموظفين: الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه إلا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول، فلو فرضنا أن زيدًا هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول: يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حولان الحول، لكن لو استهلكها - وهذا هو الغالب - فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج أو شراء سيارة أو نحو ذلك، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه.

الثانية: أن يكون في آخر الجمعية، وهذا لا يخلو من أمرين:

أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشر، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه؛ فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال فيجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهرًا، ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن إن بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني لأن الشهر الثاني أيضًا حال عليه الحول؛ فإذا مرَّ عليه شهر آخر أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا .. ؛ فإذا مرَّ الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني وإذا مرَّ الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا ...

الثالثة: أن يكون في وسط الجمعية، كما لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية فهذا لا شيء عليه إذا استهلكها لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه، يعني الآن مضى سبعة أشهر فإذا مضى خمسة أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول، فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن الشهر الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت