فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 63

والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمَوُّل الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الإعتداء عليها»

المسألة الثالثة: اختلاف العلماء المتأخرين في زكاة الحقوق المعنوية.

هذه الحقوق اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟

فالاسم التجاري قد يعاوض عليه بمائة ألف ريال، والعلامة التجارية قد يعاوض عليها، والشركات الكبيرة قد يعاوض عليها بكذا وكذا، وحق التأليف قد يعاوض عليه. فهل تجب الزكاة في هذه الأشياء أو لا تجب فيها الزكاة؟

المتأخرون اختلفوا في هذه المسألة على رأيين:

الرأي الأول: أن الحقوق المعنوية أنه لا زكاة فيها وعلتهم قالوا بأن هذه الحقوق حتى لو كانت تجارية مثل الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية فإنها حقوق ذهنية وليست سلعًا تُدخل في الأموال الزكوية وحينئذٍ لا تجب فيها الزكاة.

الرأي الثاني: التفصيل: قالوا بأن الزكاة لا تجب في حقوق التأليف والابتكار والاختراع وإنما تجب الزكاة فيما يتعلق بأمور التجارة فتجب الزكاة في حق الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري.

وهذا القول هو الأقرب لأن هذه الأمور التجارية أصبحت في عرف الناس اليوم أنها من التجارة ويعاوض عليها فحينئذٍ نقول حق التأليف ونحوه هذه لا تجب فيه الزكاة وأما ما يتعلق بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري ونحو ذلك نقول هذه داخلة في عروض التجارة وامتداد لها فيجب عليه أن يزكيها إذا عاوض عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت