فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 63

المسألة الثانية والعشرون: الديون الاستثمارية

المسألة الأولى: تعريف الديون الاستثمارية.

الديون الاستثمارية: هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الأموال.

المسألة الثانية: هل الديون الاستثمارية تنقص النصاب أو لا تنقصه و هل تمنع وجوب الزكاة أو لا تمنعه؟

هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي الدين هل يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع وجوب الزكاة؟

ولنفرض أن إنسانًا عنده مئة ألف ريال في المصرف وعليه دين مئة ألف، فهل تجب الزكاة عليه أو لا تجب، وهل الدين يقابل المال وتسقط عنه الزكاة أو نقول لا تسقط؟

للعلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة أراء:

الرأي الأول: قالوا بأن الدين يمنع الزكاة.

وهو مذهب الحنابلة وهو أوسع المذاهب، فإذا كان عندك مئة ألف وعليك دين مئة ألف لا زكاة عليك. إذا كان عندك مئة ألف وعليك خمسون ألف عليك زكاة خمسين.

و استدلوا بأدلة منها:

-قول عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده» [1] ، فقال «من عليه دين» فبدأ بالدين قبل الزكاة فدل على أن الدين يمنع الزكاة أو يسقطها أو ينقصها.

-حديث: «من كان عنده ألف درهم وعليه ألف فلا زكاة عليه» وهذا الحديث ضعيف.

الرأي الثاني: أن الزكاة تجب وأن الدين لا يمنع الزكاة.

وهو مذهب الشافعي وهذا رأي الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله.

(1) أخرجه مالك (1/ 253 / 17) و الشافعي (1/ 237) والبيهقي (4/ 148) عنه. ورواه ابن أبي شيبة (4/ 48) وقد أخرجه أبو عبيد في الأموال (437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت