الصفحة 69 من 325

2)أن لا يصلي في ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغل المصلي: فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"قام النبي الله يصلي في خميصة ذات أعلام - وهو كساء مخطط ومربع - فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال:"اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة و أتوني بأنبجانيه - وهي كساء ليس فيه تخطيط ولا تطريز ولا أعلام - ، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي"90."

3)أن لا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بحضرة طعام"91 .

4)أن لا يصلي وهو حاقن أو حاقب: لاشك أن مما ينافي الخشوع أن يصلي الشخص وقد حصره البول أو الغائط، ولذلك نهى رسول الله أن يصلي الرجل و هو حاقن: أي الحابس البول، أوحاقب: و هو الحابس للغائط، قال صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان"92 ، وهذه المدافعة بلا ريب تذهب بالخشوع. ويشمل هذا الحكم أيضا مدافعة الريح.

5)أن لا يصلي وقد غلبه النعاس: عن أنس بن مالك قال، قال رسول الله:"إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول"93 .

6)أن لا يصلي خلف المتحدث أو النائم: لأن النبي نهى عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم:"لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث"94 , لأن المتحدث يلهي بحديثه، ويشغل المصلي عن صلاته . والنائم قد يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته. فإذا أمن ذلك فلا تكره الصلاة خلف النائم والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت