15 ... للإنسان أن يقبل زوجته وأن ينام معها وهو صائم والممنوع هو الجماع فقط
16 ... المذي الصحيح أنه لا يفطر الصائم
17 ... الأحاديث الصحيحة تدل على جواز القبلة والمباشرة بالملامسة والنوم مع المرأة للصائم وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه وفعله تشريع للأمة والصحيح جواز القبلة للشيخ والشاب إلا إذا علم أنه لا يستطيع أن يملك نفسه بأن يمنى إذا قبل فعليه أن يتجنبها حفاظًا على صومه
18 ... المجامع عليه الكفارة مرتبة فإن عجز سقطت عنه ولم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بها والمظاهر لا تسقط عنه بل لا يجامع حتى يكفر والقاتل لا تسقط عنه الكفارة بل تبقى في ذمته حتى يؤديها والمرآة مثل الرجل في الكفارة إلا إذا كانت مكرهة
19 ... الوصال مكروه إلا في حقه صلى الله عليه وسلم والمراد بالإطعام والشراب ليس بالمعروف وإنما هو قوة ولذة على العبادة تمكنه من الوصال فالوصال مكروه كراهة شديدة وليس بمحرم ويجوز المواصلة الى السحر والأفضل الفطر عند الغروب
20 ... الأفضل الإفطار على الرطب فإن لم يتيسر فتمر ثم الماء وإن دعا بما شاء فإنه يرجى له الإجابة عند الإفطار ونهار رمضان
21 ... حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) سنده لا بأس به
22 ... الأحاديث تدل على أن الصوم والفطر في السفر جائزان ولكن الفطر أفضل لحديث حمزة الأسلمي مرفوعًا (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) م ( ... ) وعند المشقة يتأكد.
23 ... في الجهاد يجب الفطر للصائم إذا كان يشق عليهم الصيام حتى ولو كان في البلد لان النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم
24 ... حديث أبي بصرة الغفاري حينما أفطر قبل مفارقة البينان. رواه أحمد وأبوداود ( ... ) قال الشيخ: احتج به العلماء على جواز الإفطار حين العزم على السفر وقبل مفارقة البنيان حين عزم وصمم ولكن إن لم يفطر إلا بعد خروجه فهو أحوط وخروجًا من الخلاف وإلا فهو جائز وإن عزم وعرض له عارض أمسك سائر اليوم وأما الصلاة فلا يقصر حتى يخرج من البلد.
25 ... المسافر إذا دخل بلدًا ولم يجمع إقامة فله الفطر والقصروحدده الجمهور بأربعة أيام لانه في حكم السفر وإن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام يصوم ولا يفطر ومن كان مفطرًا ثم قدم الى بلده في وسط النهار فعليه الامساك سائر الوقت
26 ... الشيخ الكبير والعاجز يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا
27 ... الحبلى والمرضع قيل هما كالمريض يفطران ويقضيان ولا إطعام عليهما وهو الصواب وقيل هما كالشيخ الكبير والمرض الميؤوس منه فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا والصواب الأول لكونهما قادرتان
28 ... من مات وعليه صيام فإن كان مفرطًا في قضائه صام عنه وليه وإن لم يكن مفرطًا فلا شيء عليه وإن كان لا يعلم حاله مفرطًا أو غير مفرط فالاحوط أن يقضى عنه وليه
29 ... قضاء رمضان على التراخي لا على الفور ولكن يقدمه قبل رمضان الآخر ولا بأس بالتفريق ولم يقل متتابعات بل نسخت فإذا أخر الى رمضان آخر من دون عذر فإنه يقضي مع إطعام عن كل يوم مسكينًا كما أفتى به بعض الصحابة
30 ... الوارد الصدقة والصيام والحج والقضاء فإنه يصام عن الميت فيقتصر على ما ورد أما الصيام فيقضى عن الميت الصيام والواجب والنذر أما صيام التطوع فلا يصام عن الميت فيقتصر على ما جاء في النص فالعبادة توقيفية أما قرآءة القرآن وغيرها فلا تشرع لأنه لم يرد
31 ... الأصل في النهي عن صيام يوم عرفة التحريم والمشهور عند العلماء أنه للكراهة
32 ... إفراد العاشر الأقرب أنه مكروه
33 ... إذا انتصف شعبان ولم يصم قبله انتهى عن الصيام إلا إن كان عليه قضاء أو كان له عادة يصومها فليصم وحديث النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان (سنده حسن)
34 ... إذا كان الصوم يؤدي الى ترك أعمال فاضلة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم فالفطر أفضل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الفطر أحيانًا لكثرة مشاغله