فهرس الكتاب
80 -يحرم استعمال الذهب والفضة في الآنية ويجوز في الحُلي للنساء فقط ويجوز الفضة للرجال.
81 -قاعدة: كل شيء حرمه الشرع قليله وكثيره حرام.
82 -الصحيح: استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة إثم وتصح الطهارة به.
83 -النهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 -نهي تحريم.
2 -نهي تنزيه.
3 -نهي كراهة.
84 -النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 -نفي كمال.
2 -نفي وجود.
3 -نفي صحة.
85 -لا تُعرف أقسام النفي والنهي إلا بالاستقراء التام من أدلة الكتاب والسُّنة.
86 -مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب واتخاذها لغرض من الأغراض دون مباشرتها بالاستعمال موضع خلاف وتركه أولى.
87 -يستحب إعارة الآنية بشرط أن يأمن الإتلاف.
88 -قاعدة: ما أُبين من حي فهو كميته.
89 -قاعدة: الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
90 -قاعدة: كل ما باشر الكافر فهو طاهر.
91 -قاعدة: كل ما جاز أكله فروثه وبوله وعرقه وسؤره طاهر.
92 -الثياب على قسمين هما:
1 -ثياب محرمة لحق الله كالحرير.
2 -ثياب محرمة لحق الناس كالمغصوب.
93 -مسألة: يجوز استعمال جلود الميتة إذا دبغت إلا جلود السباع.
94 -السمك والجراد طاهران في حال حياتهما وبعد مماتهما.
95 -قاعدة: المؤمن لا ينجس في حياته وبعد مماته وإلا ما نفع فيه التغسيل.
96 -قاعدة: ما كان نجسًا في الحياة فإنه لا يطهر بالذكاة ولا بالدبغ.
97 -قاعدة: ما دون الهرة لا يطهر بالدباغة بعد موتها وطاهرة في حال حياتها.
98 -الأشياء المحرمة على المحدث الحدث الأصغر والأكبر:
1 -مس المصحف.
2 -الصلاة.
3 -الطواف بالبيت.
99 -الأشياء المحرمة على المحدث الحدث الأكبر:
1 -قراءة القرآن.
2 -اللبث في المسجد إلا إذا توضأ.
3 -عابر سبيل.
100 -قاعدة: العبرة بالمخرج وليس بالخارج فمنه ما هو موجب للغُسل ومنه ما هو موجب للوضوء.
101 -الخارج من الذكر أربعة أشياء: