فهرس الكتاب
136 -أُلّف أكثر من ثلاثين مؤلفًا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم .
137 -قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله في عقوق الوالدين: «لا تنفض يديك على والديك» .
138 -قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «النفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون نفي لا يكون توحيدًا إلا إذا تضمن النفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد» .
139 -قال عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: «الشرك: التسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله» .
140 -قاعدة: «النكرة في سياق النفي تفيد العموم» .
141 -قاعدة: «آداب الخلاء توقيفية» .
142 -قاعدة: «الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل» .
143 -قاعدة: «اليمين تقوم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه» .
144 -إذا قيل «يسن» ثبت بدليل وإذا قيل «يستحب» ثبت بتعليل.
145 -الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه لقطع النجاسة.
146 -الاستنجاء من الخارج من السبيلين غير الريح لأنها طاهرة.
147 -الأخرس يدعو بقلبه عند الدخول للخلاء.
148 -الحكمة من الاستعاذة عند دخول الخلاء لأنه مكان ومأوى الشياطين.
149 -يحرم التبول في مقابر المسلمين.
150 -يقال: «غفرانك» بعد الانتهاء من الخلاء وإذا قضى حاجته في البرية.
151 -لا يصح حديث بأن البول في النار أو الرماد يصيب المرض.
152 -حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه عند الدخول للخلاء لا يصح.
153 -الحكمة من قول: «غفرانك» عند الخروج من الخلاء: الصحيح أن الله أعانه على قضاء حاجته بإزالة الأذى الحسي فسأل الله أن يقضي ما عليها من الذنوب بالمغفرة بشيء معنوي.
154 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الدراهم إذا كانت عليه «لا إله إلا الله» أو كانت في منديل أو خريطة يجوز أن تُدخل بها في الخلاء».
155 -لا يصح حديث في النهي عن استقبال أو استدبار بيت المقدس.
156 -قاعدة: «يجوز الاستجمار بكل طاهر مباح منقٍ إلا بالدليل» .
157 -قاعدة: «كل ما كان فيه منفعة مباحة أو ضرر فلا تقضى فيه الحاجة» .
158 -حديث الاتكاء على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة لا يصح.
159 -ضابط الاستجمار المجزئ: «أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء»
160 -ضابط الاستنجاء المجزئ: «نظافة المحل من النجاسة كلها» .
161 -حديث النهي عن استقبال أو استدبار الشمس والقمر لا يصح.
162 -قاعدة: «مباشرة الممنوع للتخلص منه مطلوب وليس بمحظور» .
163 -يجوز البول واقفًا بشرطين:
1 -أن يأمن التلوث.
2 -أن يأمن النظر إليه.
164 -الأحاديث في نتر الذكر وسلته والنحنحة لا تصح.
165 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته