الصفحة 42 من 77

الإجارة1 فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين2.

1 الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي الكراء.

واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم.

انظر: مختار الصحاح ص/6، المصباح المنير 2/642، مغني المحتاج 2/233.

2انظر: حلية العلماء 5/206، الحاوي 7/124، فتح العزيز 11/238

(دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/442-443، إعانة الطالبين 3/135، فتح الجواد 1/549.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت