الصفحة 51 من 77

من باب الصداق4:

لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.5

4 الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.

واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.

انظر: الصحاح 4/1506، المصباح المنير 1/397، مغني المحتاج 3/220.

5 ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.

انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (د. ك.ع) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت