الصفحة 41 من 77

من باب العارية6:

لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف

6 العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه.

واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده.

انظر: الصحاح 2/761، تصحيح التنبيه 1/78، كفاية الأخيار 1/180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت