الصفحة 45 من 77

انتقاله بلا يمين"."

أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها - ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.1

والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:

فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.2

فإن نكل الحادث3 عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:

أصحها - يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.

والثاني - كوقف تعذر مصرفه.

والثالث - إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] 4 عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين5.

1 انظر: الوسيط 7/380، فتح العزيز 13/104-105 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/286.

2 انظر: الوسيط 7/381، فتع العزيز 13/106-107 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/287-288.

3 أي نكل الولد الحادث بعد بلوغه.

انظر: فتح العزيز 13/107، روضة الطالبين 11/288.

4 ما بين المعقوفتين زيادة في المخطوط، ولعل الصواب حذفها، كما في فتح العزيز 13/107 (ط. دار الكتب العلمية) .

5 انظر: الوسيط 7/379-381، فتح العزيز 13/107 (ط. دار الكتب العلمية) روضة الطالبين 11/288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت