الصفحة 62 من 267

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

القول الثاني:

قالوا إن الربيبة تحرم على الزوج إذا دخل بأمها بشرط أن تكون في حجره ، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب [2] وعلي بن أبي طالب [3] - رضي الله عنهما - ، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر [4] .

واحتج هؤلاء بأمرين:

1 ـ بالآية الكريمة ، فقالوا: إن الله حرم الربيبة بشرطين أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمها، والثاني الدخول بالأم، فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم .

2 ـ وكذلك بالحديث الشريف الذي روته أم حبيبة - رضي الله عنها - وفيه

". . لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة" [5] .

وجه الاستدلال: أنه شرط الحجر ، فقال"في حجري".

لكن أصحاب القول الأول وجهوا الحديث بآخره وفيه". . فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن".

وجه الاستدلال: أنه - صلى الله عليه وسلم - عمَّم ولم يقل اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم [6] .

(1) انظر: تفسير الرازي ( 4/28 ) .

(2) رواه عنه ابن حزم في المحلى ( 9/144 ) .

(3) رواه ابن أبي حاتم ( 3/912 ) .

(4) انظر: المحلى ( 9/143 ) .

(5) الحديث أخرجه البخاري في النكاح باب ما يحل من النساء وما يحرم ( 5106 ) ص442 ، ومسلم في الرضاع باب تحريم الربيبة وأخت المرأة ( 1449 ) ص922 ، وأبو داود في أول كتاب النكاح باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ( 2056 ) ص1374 ، والنسائي في النكاح باب تحريم الربيبة التي في حجره ( 3286 )

ص2300 ، وابن ماجه في النكاح باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 1939 ) ص2593 ) .

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/108 ) بتصرف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت