فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 55

حدثنا ابن المقرئ ، قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام عام الفتح حتى إذا بلغ الكديد أفطر ، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال أبو محمد: قوله"وإنما يؤخذ بالآخر"هو من قول الزهري ، بيّن ذلك معمر ، حدثناه محمد بن يحيى ، قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: أنا معمر .

قلت: يُبيّن الإمام ابن الجارود في هذا الحديث أن قوله:"وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إنما هو مدرج من قول الزهري كما بينه معمر .

? ومن عنايته اعتناؤه بعلل الحديث ، ونقله عن شيخه محمد بن يحيى كلامًا له في ذلك .

مثاله حديث 631:

حدثنا محمد بن عوف الحمصي ، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري ، قال: ثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له ، فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء".

ثم قال في حديث 632:

حدثنا ابن عوف ، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار ، قال: ثنا إسماعيل

-يعني بن عياش - ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء وزاد:"وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".

ثم قال في حديث 633:

حدثنا محمد بن يحيى ، قال: ثنا هشام بن عمار ، قال: ثنا إسماعيل بن عياش ، قال: ثنا موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإفلاس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت