الصفحة 17 من 27

الخاتمة:

بعد هذه الدراسة لموانع فسخ العقد الفاسد في الفقه الإسلامي يمكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث بالأمور الآتية:

يختلف العقد الفاسد عند العقد الباطل، في أنه عقد منعقد وله بعض الآثار بعد تنفيذه، إلا أنه مستحق للفسخ.

لا يوجد مانع يمنع من فسخ العقد الباطل قبل القبض.

أما بعد القبض، فإنه يبقى عرضة للفسخ، إلا إذا وجد ما يمنع من فسخه وهذه الموانع نوعان:

أ- موانع دائمة ومستمرة وهي:

خروج المبيع عن ملك المشتري خروجًا باتًا لازمًا.

زيادة المعقود عليه زيادة متصلة غير متولدة عن الأصل.

هلاك المعقود عليه أو استهلاكه.

إذا وصّى المشتري بالمعقود عليه ثم مات.

القضاء على المشتري بقيمة المعقود عليه لضياعه أو جحده أو غيره، فإذا أظهر بعد ذلك فالفسخ ممتنع.

ب- موانع مؤقتة: وهي التي يمتنع الفسخ بوجودها، فإذا زال عاد حق الفسخ وهي رهن المعقود عليه، الفسخ ممتنع ما دام الرهن قائمًا فإذا زال استحق العقد الفسخ.

إن الغاية والهدف من امتناع الفسخ في الحالات السابقة هو حماية من تصرف له المشتري من أن يستحق المبيع من تحت يده، بعد أن دخل في ملكه بسبب صحيح.

وحماية المتعاقد نفسه من أن يستحق المبيع من تحت يده، بعد أن اختلط بملكه بسبب زيادته زيادة متصلة غير متولدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت