فهرس الكتاب
فقد صرح بكل جرأة ووقاحة بكفر ونجاسة أهل السنة -المخالفين- والملفت للنظر هو انه لم يذكر هذا في كتاب تاريخ او عقائد، بل ذكره في كتاب فقهي يبحث فيه موضوع الطهارة والنجاسة فعد المخالفين من أنواع النجاسات، وذلك في كتابه الشهير والمعتمد في المذهب (الحدائق الناضرة) (1) ، والذي بلغ عدد مجلداته (25) ،وذلك في مبحثين هما:
أولًا:حكم بكفر ونجاسة أهل السنة
فمن أقواله في كتابه الحدائق الناضرة مايلي:
1-قال (5/175) مانصه: [ المشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم … والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونصبهم ونجاستهم وهو المؤيد بالروايات الإمامية…]
2-قال (3/405) : [أقول وهذا القول عندي هو الحق الحقيق بالإتباع، لاستفاضة الأخبار بكفر المخالفين وشركهم ونصبهم ونجاستهم…]
ثانيًا:صرح بجواز قتل أهل السنة وأخذ أموالهم
1-قال (10/360) : [ وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه، كما بسطنا عليه الكلام، بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب، والقول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين (رضوان الله عليهم أجمعين) ] .
(1) والذي قالوا عنه: (وان في الطليعة من تلك الكتب كتابنا هذا الممثل للطبع(الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة) لمؤلفه الفقيه المحقق والمحدث المتتبع، الشيخ يوسف البحراني الدرازي، فقد طبقت شهرته الافاق، وملا دويه الارجاء، ودوى رجعه في الخافقين، وراح صداه يرن في الاسماع ويصك المسامع ويأخذ بمجامع القلوب. وناهيك به شهرة ان صار معرفا"لمؤلفه الشهير، فلم يكد شيخنا المحدث البحراني يعرف ويعرف ولا يذكر ويميز إلا بقولهم عنه"صاحب الحدائق")، ينظر مقدمة الكتاب ج1 ص7."