ألغى المشروع شرط الدين لصحّة عقد الزواج, من أجل افساح المجال لزواج المسلمة غير المسام, لأن العكس حاصل بالفعل على نحو شرعي وقانوني, وهذا الاجراء مخالف لأحكام الاسلام, اذ من البديهي في الشرع الاسلامي: أنّه لا يتزوّج المسلمة الا مسلم, وغير هذا باطل مرفوض لا يُقبل.
المسألة الخامسة: الغاء مانع اختلاف الدين في الارث
نصّت المادّة /110/ من المشروع على مايلي:
تطبّق على الزوجين اللذين عقدا زواجهما وفقا لهذا القانون, أحكام الارث والوصيّة وتحرير التركات العائدة الى نظام الأحوال الشخصيّة التابع له كل منهما, مع مراعاة المبدأين الآتيين:
لا يحول اختلاف الدين دون التوارث بين الزوجين, ودون افادة الأولاد.
يبقى اختصاص النظر في قضايا الارث والوصيّة وتحرير التركات والنزاعات الناشئة عنها, للمحاكم المدنيّة دون سواها.
ان مرادهم من هذه المادّة هو افادة المسلم من تركة غير المسلم والعكس, وتعليقنا على المسألة هو السؤال التالي: هل يقوم المسؤولون بتوزيع ميزانيّة الدولة على الشعب والمناطق بالعدل؟ والا فلماذا توجد منطقة محرومة؟ وقرى وأحياء فقيرة؟
ان توزيع الميراث على الورثة, هو حكم شرعيّ لخّص رب العالمين تعليله في قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا, فريضة من الله, انّ الله كان عليما حكيما.
المسألة السادسة: في العدّة, أو متى تتزوّج المطلّقة
نصّت المادّة /34/ من المشروع على ما يلي:
{ يمتنع على المرأة أن تتزوّج قبل انقضاء ثلاثمئة يوم على ابطال الزواج, أو انحلاله الا اذا كانت حاملا ووضعت مولودها قبل انقضاء هذه المدّة, أو اذا رُخّص بالزواج بقرار معلّل تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة} .