فهرس الكتاب
فأمَّا الإبل فلا زكاةَ فيها حتَّى تبلغ خمسًا، فإذا بلغتْ خمسًا ففيها شاة، وفي العشْر شاتان، وفي خَمسَ عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربعُ شياه، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض لها سنة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها بنتُ لبون لها سنتان، فإذا بلغت ستًّا وأرْبعين ففيها حقَّة لها ثلاث سنين، فإذا بلغتْ إحْدى وستّين ففيها جذعة لها أربع سنين، فإذا بلغتْ ستًّا وسبعين ففيها بنتَا لبون، فإذا بلغتْ إحْدى وتِسْعين ففيها حقَّتان، فإذا زادتْ على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاثُ بنات لبون، ثمَّ في كلّ أربعين بنت لبون وفي كلّ خمسين حقَّة.
وأمَّا البقر فلا زكاة فيها حتَّى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغتْ ثلاثين ففيها تبيعٌ له سنة، وفي أربعين مسنَّة لها سنتان، ثمَّ في كلّ ثلاثين تبيع وفي كلّ أربعين مسنَّة.
وأمَّا الغنم فلا زكاة عليْها حتَّى تبلغ الأرْبعين، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة، فإذا زادتْ على مائة وعشرين واحدة ففيها شاتان، فإذا زادتْ على مائتَين واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كلِّ مائةٍ شاة.
وأمَّا الحبوب فالنِّصاب منها مائتان وسبعون صاعًا بالصَّاع المعْروف في بلدان نجْد اليوم.
وأمَّا التَّمر فالنِّصاب منه أربعمائة وزنة بالوزنة المعْروفة في نجد اليوم.
وأمَّا القدر الذي تَجب زكاته، فما سقي بلا مؤونة كالَّذي يُسقى بالسّيول والأمطار والثَّلج، فيجب فيه العشر، والذي يُسقى بالسَّواني ونحوها ففيه نصف العشر، وصلَّى الله على محمَّد [1] .
(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية.