والأُختُ مِن أَيِّ الْجِهَاتِ كانَت ... [26] ... فهاذِهِ عِدَّتُهُنَّ بانَت
بابُ الفرُوضِ المُقدَّرَةِ في كتابِ اللهِ تعالَى
واعلَم بأنَّ الإرثَ نوعانِ هُمَا ... [27] ... فَرضٌ وتَعصِيبٌ على ما قُسِمَا
فالفَرضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّه ... [28] ... لا فرضَ فِي الإرثِ سِواها البَتَّه
نِصفٌ ورُبعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبعِ ... [29] ... والثُّلْثُ والسُّدسُ بِنَصِّ الشَّرع
والثُّلُثانِ وهُما التَّمامُ ... [30] ... فاحفَظْ فَكُلُّ حافِظٍ إِمامُ
بابُ مَن لهُ النِّصفُ
والنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ أفرادِ ... [31] ... الزَّوجُ والأُنثَى مِنَ الأولاد
وبِنتُ الابْنِ عِندَ فَقدِ البِنتِ ... [32] ... والأُختُ في مَذهبِ كُلِّ مُفتي
وبَعدَها الأُختُ الَّتي مِنَ الأبِ ... [33] ... عِندَ انفِرادِهنَّ عَنْ مُعَصِّب
بابُ مَن لهُ الرُّبعُ
والرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِنْ كانَ مَعَه ... [34] ... مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَنْ قَد مَنَعَه
وَهْوَ لِكُلِّ زَوجةٍ أوْ أَكثَرا ... [35] ... مَعْ عدَمِ الأولادِ فيما قُدِّرا
وذِكْرُ أولادِ البَنِينَ يُعتمَد ... [36] ... حيثُ اعتمَدنا القَولَ في ذِكرِ الوَلَد
بابُ مَن لهُ الثمُنُ
والثُّمْنُ للزَّوجةِ والزَّوجاتِ ... [37] ... مَعَ البنِينَ أو مَعَ البنات
أو مَعَ أولادِ البنينَ فاعلمِ ... [38] ... ولا تظنَّ الجمعَ شرطًا فافهَم
بابُ من يرثُ الثلثين