والثُّلُثانِ للبناتِ جَمعا ... [39] ... مَا زادَ عن واحدَةٍ فسَمعا
وهْوَ كذاكَ لِبناتِ الابنِ ... [40] ... فافهَمْ مَقالِيْ فَهْمَ صَافيْ الذِّهن
وهْوَ للاُختَينِ فمَا يَزيدُ ... [41] ... قضَى بهِ الأَحرارُ والعبيدُ
هاذا إذا كنَّ لأُمٍّ وأبِ ... [42] ... أو لأبٍ فاعْملْ بهذا تصِب
بابُ من يرثُ الثلثَ
والثُّلْثُ فرضُ الأُمِّ حيثُ لا وَلَد ... [43] ... ولا مِنَ الإخوَةِ جمعٌ ذُو عدَد
كاثْنَيْنِ أو ثِنْتَينِ أو ثَلاثِ ... [44] ... حكمُ الذُّكور ِ فيهِ كالإناث
ولا ابنُ إبنٍ مَعَها أو بنتهُ ... [45] ... ففرضُهَا الثُّلْثُ كمَا بَيَّنتهُ
وإنْ يكنْ زَوْجٌ وأمٌّ وأبُ ... [46] ... فثُلُثُ الباقي لها مُرَتَّبُ
وهاكذا مَعْ زَوجةٍ فصاعِدا ... [47] ... فلا تَكُن عنِ العُلومِ قاعِدا
وهوَ للاثنينِ أوِ اثنتين [1] ... [48] ... مِن ولدِ الأُمِّ بغَيْرِ مَيْن
وهاكذا إن كَثُرُوا أو زادُوا ... [49] ... فما لهمْ في ما سواهُ زادُ
ويَستَوي الإناثُ والذُّكورُ ... [50] ... فيهِ كما قد أوضَحَ المَسطورُ
بابُ من يرثُ السُّدُسَ
والسُّدْسُ فَرضُ سَبعةٍ مِنَ العَدَدْ ... [51] ... أبٍ وأُمٍّ ثمَّ بنتِ ابنٍ وُجِدْ
والاُختِ بنتِ الابنِ ثمَّ الجَدَّهْ ... [52] ... ووَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّهْ
فالأبُ يسْتَحِقُّهُ مَعَ الوَلَد ... [53] ... وهاكذا الأُمُّ بِتَنْزيلِ الصَّمَد
(1) في ط ابن قاسم: (وَهْوَ لإِثْنَيْنِ أَو ثِنْتَينِ) (صَفْحَة: 28) .