وهاكذا مَعْ وَلَدِ الإبنِ الَّذي ... [54] ... ما زالَ يَقفو إثرَهُ ويَحتَذِي
وهْوَ لَها أيَضًا مَعَ الإثنين ... [55] ... مِنْ إخوَةِ الْمَيْتِ فقِسْ هذين
والجدُّ مِثلُ الأبِ عندَ فَقدِهِ ... [56] ... في حوْزِ ما يصِيبهُ ومُدِّه
إلاَّ إذا كانَ هُناكَ إخوَه ... [57] ... لكونِهم في القرْبِ وَهوَ أُسوَه
أو أَبوانِ مَعْهُمَا زَوْجٌ وَرِث ... [58] ... فالأُمُّ للثُّلْثِ مَعَ الجدِّ تَرِث
وهاكذا ليسَ شَبيها بالأبِ ... [59] ... في زَوجةِ المَيْتِ وأُمٍّ وأب
وحُكمُهُ وحكمُهُمْ سَيَاتِيْ ... [60] ... مُكمَّلَ البيانِ في الحالات
وبنتُ الابن ِ تأخذُ السُّدْسَ إذا ... [61] ... كانت مَعَ البنتِ مِثالًا يُحتذى
وهاكذا الأختُ مَعَ الأختِ التي ... [62] ... بالأبوَينِ يا أُخَيَّ أدْلَت
والسُّدْسُ فرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ ... [63] ... واحدَةٍ كانت لأُمٍّ وأب
وولدُ الأُمِّ يَنالُ السُّدْسا ... [64] ... والشرْطُ في إفرادِهِ لا يُنسَى
وإن تساوَى نَسَبُ الْجَدّاتِ ... [65] ... وكنَّ كُلَّهُنَّ وارِثات
فالسُّدْسُ بَيْنهُنَّ بالسَّوِيَّه ... [66] ... في القِسْمةِ العادِلةِ الشَّرْعِيَّه
وإنْ تكُن قرْبَى لأُمٍّ حَجَبَت ... [67] ... أُمَّ أبٍ بُعدَى وسُدْسا سَلبَت
وإنْ تكُن بالعَكسِ فالقَولان ... [68] ... في كُتْبِ أهلِ العِلمِ مَنصُوصَان
لا تسقطُ البُعدَى على الصَّحيحِ ... [69] ... واتَّفَقَ الْجُلُّ على التَّصحيح
وكُلُّ مَن أدْلَت بِغَيْرِ وارثِ ... [70] ... فما لَها حظٌ مِنَ المَوَارث
وتسقط البعدَى بذاتِ القربِ ... [71] ... في المَذهبِ الأَولى فقل لي حسبي