فهرس الكتاب
فعموم هذين الحديثين يدل على أن المرأة المسلمة إذا ارتدت قُتلت ، ولأن المرأة شخصٌ مكلَّفٌ بدَّل دين الحق بالباطل ، فتقتل كالرجل [1] .
المسألة الخامسة والثلاثون: نفي الفارق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب في إباحة ذبائحهم [2] ، لعموم الأدلة وعدم تفريقها بين العدل والفاسق [3] .
المسألة السادسة والثلاثون: نفي الفارق بين الحربي والذمي من أهل الكتاب في إباحة ذبيحته [4] ، لعموم الأدلة ، وقد سئل أحمد رحمه الله عن ذبائح نصارى أهل الحرب ، فقال: لا بأس بها ، حديث عبد الله بن مُغَفَّل في الشحم [5] . قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم [6] .
المسألة السابعة والثلاثون: نفي الفارق بين الكتابي العربي وغير العربي في إباحة ذبيحته ، لعموم الأدلة [7] .
(1) انظر: الشرح الكبير 27/116 .
(2) انظر: المغني 13/293 .
(3) انظر: حاشية ابن قاسم 7/444 .
(4) انظر: المغني 13/293 .
(5) يستدل الإمام أحمد بحديث عبد الله بن مغفل على جواز ذبائح نصارى أهل الحرب ، فإنه رضي الله عنه قال: أصبتُ جُرابًا من شحم يوم خيبر ، قال: فالتزمته ، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا ، قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسمًا .
أخرجه مسلم ـ كتاب الجهاد والسير ، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ، رقم: [1772] .
(6) انظر: المغني 13/293 ؛ الشرح الكبير 27/288-289.
(7) انظر: المغني 13/294 ؛ الشرح الكبير 27/389 .