وهم أغلبية ومنهم الدكتور (يوسف القرضاوي) رئيس اتحاد علماء المسلمين والشيخ (جاد الحق علي جاد الحق) شيخ الأزهر الأسبق (رحمه الله) ، والدكتور (نصر فريد واصل) مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور (محمد سيد طنطاوي) شيخ الأزهر، والدكتور (علي جمعة) مفتي الجمهورية، وغيرهم..
أما المجامع الفقهية التي أيدت هذا الرأي فمنها (المؤتمر الإسلامي الدولي) المنعقد بماليزيا عام (1969م) و (مجمع الفقه الإسلامي) المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية عام (1988م) .
هذا وقد انتهت (دار الإفتاء المصرية) في 5 ديسمبر عام (1979م) إلي أنه يجوز شق بطن الميت وأخذ عضو منه أو جزء من عضو لنقله إلي جسم إنسان حي يغلب علي ظن الطبيب استفادته منه.. وذلك قياسًا علي إباحة بعض الفقهاء شق بطن الحامل التي ماتت والجنين يتحرك في أحشائها وترجي حياته إذا خرج منها وذلك إعمالًا لقاعدة"الضرورات تبيح المحظورات".
وتوسع المؤيدون في جواز نقل الأعضاء من الإنسان سواء كان حيًا أم ميتًا إلي إنسان آخر والانتفاع بها مادامت تحقق المصلحة وتنقذ حياة ذلك الإنسان.
>> وما أدلة هؤلاء المؤيدين علي ذلك القول؟
> تتلخص أدلة المؤيدين في أدلة نصية وأدلة اجتهادية:
فمن الأدلة النصية في القرآن الكريم قوله تعالي: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} . وقوله تعالي: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} وقوله تعالي: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} .
أما من السنة الشريفة فقد استدلوا بحديث أسامة بن شريك حين قال: يا رسول الله أنتداوي؟ قال:"نعم، فإن الله لم يترك داء إلا وأنزل له شفاء عَلِمَه من عَلِمَه وجَهِلَه من جَهِلَه".
أما الأدلة من القواعد الفقهية فمنها:"الضرورات تبيح المحظورات"و"الضرر يزال"و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف".