فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 132

أما الذين يقولون إنه شرط للأداء. فإنهم يقولون إنه لا يأثم ولكن الحج يبقى في ذمته فإذا مات يُخرج من تركته ويدفع لمن يحج عنه. فإذا مات يحجج عنه من تركته . لان الحج وجب عليه لكن سقط عنه الأداء في الحال لعدم القدرة على الوصول إلى بيت الله الحرام .

الذين قالوا إن الحج من شروط وجوبه تخلية الطريق هؤلاء استدلوا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) .وقالوا هذا لم يستطع إلى بيت الله الحرام سبيلا وبتالي فإنه عاجز فلا يجب عليه الحج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت